قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد علي النفزي، متصرف رئيس، مكلف بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد علي النفزي، متصرف رئيس، مكلف بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون