أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
تكلف السيدة حليمة بحار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1057 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة حليمة بحار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1057 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون