Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2022.
تكلّف السيدة عفاف عباسي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الثقافة والاتصال بالإدارة الفرعية لشؤون الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟