قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 8 مارس 2022.
تسمّى السيدة مريم بوعلي، متصرف مستشار بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
تسمّى السيدة مريم بوعلي، متصرف مستشار بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون