قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 جانفي 2022:
- محمد الوريمـي معتمد بمركز ولاية نابل.
- خالد الـذوادي معتمد حمام الأغزاز ولاية نابل.
- محمد الأمين نصـراوي معتمد الهوارية ولاية نابل.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 جانفي 2022:
- محمد الوريمـي معتمد بمركز ولاية نابل.
- خالد الـذوادي معتمد حمام الأغزاز ولاية نابل.
- محمد الأمين نصـراوي معتمد الهوارية ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون