أمر رئاسي عدد 233 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 233 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
تكلّف السيدة نوال بوجناح حرم العذاري، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نوال بوجناح حرم العذاري، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون