قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2022.
تعفى السيدة إيمان النجار، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
تعفى السيدة إيمان النجار، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون