أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد شكري بن حسن، أستاذ مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 12 أكتوبر 2021.
يسمى السيد شكري بن حسن، أستاذ مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 12 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون