Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد الصادق المورالي، مستشار للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟