أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد الصادق المورالي، مستشار للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة.
يسمى السيد الصادق المورالي، مستشار للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون