قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينقـل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 22 نوفمبر 2021:
- مـراد ناجي معتمد وادي مليـز ولاية جندوبة إلى معتمدية طبربة ولاية منوبة.
- صالــح ذيبي معتمد بمركز ولاية قابس إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية ولاية سيدي بوزيد.
ينقـل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 22 نوفمبر 2021:
- مـراد ناجي معتمد وادي مليـز ولاية جندوبة إلى معتمدية طبربة ولاية منوبة.
- صالــح ذيبي معتمد بمركز ولاية قابس إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون