قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 16 ديسمبر 2021:
- قيــس بوعلاقــي بمعتمدية حفوز ولاية القيروان.
- محمد النايلـــي بمعتمدية جربة أجيم ولاية مدنين.
يكلـف السّيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 16 ديسمبر 2021:
- قيــس بوعلاقــي بمعتمدية حفوز ولاية القيروان.
- محمد النايلـــي بمعتمدية جربة أجيم ولاية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون