قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد محمود عمران، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 7 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد محمود عمران، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 7 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون