Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية ومتصرف مساعد للمصالح الثقافية ومتصرف مساعد للتربية وملحق للتعليم العالي والبحث العلمي ومتصرف مساعد للداخلية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة مارس 2022).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية ومتصرف مساعد للمصالح الثقافية ومتصرف مساعد للتربية وملحق للتعليم العالي والبحث العلمي ومتصرف مساعد للداخلية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة مارس 2022).
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 8 فيفري 2013 المتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب ثقافي مساعد،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للتربية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 14 مارس 2022 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية ومتصرف مساعد للمصالح الثقافية ومتصرف مساعد للتربية وملحق للتعليم العالي والبحث العلمي ومتصرف مساعد للداخلية.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بإحدى عشرة (11) بقعة.
الفصل 4 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟