أمر رئاسي عدد 234 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 234 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد جلال الجميعي، كاتب تصرف للمصالح الثقافية، ملحقا بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 28 جانفي 2022.
يسمى السيد جلال الجميعي، كاتب تصرف للمصالح الثقافية، ملحقا بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 28 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون