قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 فيفري 2022.
يكلف السيد محمد بن منصور، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الطب بسوسة.
يكلف السيد محمد بن منصور، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الطب بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون