أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد محمد الطيب الغزّي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
يسمى السيد محمد الطيب الغزّي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون