قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نادية الباجي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق والإعلامية بالكتابة العامة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نادية الباجي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق والإعلامية بالكتابة العامة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون