أمر رئاسي عدد 220 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 220 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد كمال الدين بن حسن، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 جانفي 2022.
يسمى السيد كمال الدين بن حسن، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون