قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
تقبل استقالة السيد حلمــي كريبـــي من مهام معتمد بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
تقبل استقالة السيد حلمــي كريبـــي من مهام معتمد بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون