قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينـهـــى تكليف السيد أحمد العامري بمهام معتمد بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 ديسمبر 2021.
ينـهـــى تكليف السيد أحمد العامري بمهام معتمد بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون