قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينقـــل السيد صالح بن سعيد معتمد سبيبة ولاية القصرين بمثل خطته إلـى معتمدية المحمدية ولاية بن عروس ابتداء من 15 جانفــي 2022.
ينقـــل السيد صالح بن سعيد معتمد سبيبة ولاية القصرين بمثل خطته إلـى معتمدية المحمدية ولاية بن عروس ابتداء من 15 جانفــي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون