أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة.
يسمى السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون