قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينهى تكليف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جانفي 2022 :
- منية الطويهري معتمدة باجة الشمالية ولاية باجة.
- محمد الهادي عياشي معتمد المحمدية ولاية بن عروس.
- حسان كداشـي معتمد العامرة ولاية صفاقس.
- إسكندر بن تيشة معتمد القيروان الشمالية ولاية القيروان.
- وسام الهرابـي معتمد سليمان ولاية نابل.
ينهى تكليف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جانفي 2022 :
- منية الطويهري معتمدة باجة الشمالية ولاية باجة.
- محمد الهادي عياشي معتمد المحمدية ولاية بن عروس.
- حسان كداشـي معتمد العامرة ولاية صفاقس.
- إسكندر بن تيشة معتمد القيروان الشمالية ولاية القيروان.
- وسام الهرابـي معتمد سليمان ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون