Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينهى تكليف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جانفي 2022 :
- منية الطويهري معتمدة باجة الشمالية ولاية باجة.
- محمد الهادي عياشي معتمد المحمدية ولاية بن عروس.
- حسان كداشـي معتمد العامرة ولاية صفاقس.
- إسكندر بن تيشة معتمد القيروان الشمالية ولاية القيروان.
- وسام الهرابـي معتمد سليمان ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟