Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
يسمّى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أوّل للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
رمزي ماجري جراحة المسالك البولية
أسمى بوحولة جراحة الأعصاب
وسام حرز الله حرم حيزم التصوير الطبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟