قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
يسمّى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أوّل للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
رمزي ماجري جراحة المسالك البولية
أسمى بوحولة جراحة الأعصاب
وسام حرز الله حرم حيزم التصوير الطبي
يسمّى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أوّل للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
رمزي ماجري جراحة المسالك البولية
أسمى بوحولة جراحة الأعصاب
وسام حرز الله حرم حيزم التصوير الطبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون