قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
تسمّى الأستاذة ريم بن حميد عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذ سامي محجوب، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
تسمّى الأستاذة ريم بن حميد عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذ سامي محجوب، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون