أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بقبول استقالة كاتب دولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
تقبل استقالة السيدة عائدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي ابتداء من 1 فيفري 2022.
تقبل استقالة السيدة عائدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون