Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
تسمّى الدكتورة مريم قدورة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتورة ليلى بربوش، وذلك ابتداء من 11 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟