قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
تسمّى الدكتورة مريم قدورة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتورة ليلى بربوش، وذلك ابتداء من 11 جانفي 2022.
تسمّى الدكتورة مريم قدورة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتورة ليلى بربوش، وذلك ابتداء من 11 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون