قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 مارس 2022.
يعين السيد عبد اللّه حميدي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سامي خي، وذلك ابتداء من 20 جانفي 2022.
يعين السيد عبد اللّه حميدي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سامي خي، وذلك ابتداء من 20 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون