Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 مارس 2022.
يعين العميد حمودة بسيس عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن العميد خالد البدوي، وذلك ابتداء من 3 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟