قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 مارس 2022.
يعين العميد حمودة بسيس عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن العميد خالد البدوي، وذلك ابتداء من 3 جانفي 2022.
يعين العميد حمودة بسيس عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن العميد خالد البدوي، وذلك ابتداء من 3 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون