قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 22 نوفمبر 2021:
- عبد الباسط عمــري معتمد نصر الله ولاية القيروان.
- سامـــي عربــــي معتمد سيدي بوعلي ولاية سوسة.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 22 نوفمبر 2021:
- عبد الباسط عمــري معتمد نصر الله ولاية القيروان.
- سامـــي عربــــي معتمد سيدي بوعلي ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون