أمر رئاسي عدد 235 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 235 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد محمد الطيب الغزّي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
يسمى السيد محمد الطيب الغزّي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون