قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السيدة والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 جانفـي 2022:
- بوبكر اللملومي بمعتمدية بنـي مهيرة ولاية تطاوين.
- سامـي الطرشون بمعتمدية نصر الله ولاية القيروان.
- إيناس الهرمـي بمركز ولاية الكاف.
- رامـي البجاوي بمعتمدية وادي مليز ولاية جندوبة.
- حاتم عيادي بمعتمدية قعفور ولاية سليانة.
- عبد الحكيم الدخيلـي بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد.
- محمد عدونــي بمعتمدية قبلـي الشمالية ولاية قبلـي.
يكلـف السيدة والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 جانفـي 2022:
- بوبكر اللملومي بمعتمدية بنـي مهيرة ولاية تطاوين.
- سامـي الطرشون بمعتمدية نصر الله ولاية القيروان.
- إيناس الهرمـي بمركز ولاية الكاف.
- رامـي البجاوي بمعتمدية وادي مليز ولاية جندوبة.
- حاتم عيادي بمعتمدية قعفور ولاية سليانة.
- عبد الحكيم الدخيلـي بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد.
- محمد عدونــي بمعتمدية قبلـي الشمالية ولاية قبلـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون