Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السيدة والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 جانفـي 2022:
- بوبكر اللملومي بمعتمدية بنـي مهيرة ولاية تطاوين.
- سامـي الطرشون بمعتمدية نصر الله ولاية القيروان.
- إيناس الهرمـي بمركز ولاية الكاف.
- رامـي البجاوي بمعتمدية وادي مليز ولاية جندوبة.
- حاتم عيادي بمعتمدية قعفور ولاية سليانة.
- عبد الحكيم الدخيلـي بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد.
- محمد عدونــي بمعتمدية قبلـي الشمالية ولاية قبلـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟