Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّيدات والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 ديسمبر 2021:
- هـدى التواتـي بمعتمدية فريانة ولاية القصرين.
- نور الدين الزارعـي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين.
- بشيـر عنايـة بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين.
- عربيـة البـراري بمعتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة.
- إشـراق الفــــلاح بمركز ولاية قفصة.
- مصبـاح الكثيــري بمعتمدية القطار ولاية قفصة.
- عاطــف الأخضــر بمعتمدية جربة ميدون ولاية مدنين.
- زينــب الأكحل بمركز ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟