قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّيدات والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 ديسمبر 2021:
- هـدى التواتـي بمعتمدية فريانة ولاية القصرين.
- نور الدين الزارعـي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين.
- بشيـر عنايـة بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين.
- عربيـة البـراري بمعتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة.
- إشـراق الفــــلاح بمركز ولاية قفصة.
- مصبـاح الكثيــري بمعتمدية القطار ولاية قفصة.
- عاطــف الأخضــر بمعتمدية جربة ميدون ولاية مدنين.
- زينــب الأكحل بمركز ولاية المنستير.
يكلـف السّيدات والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 ديسمبر 2021:
- هـدى التواتـي بمعتمدية فريانة ولاية القصرين.
- نور الدين الزارعـي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين.
- بشيـر عنايـة بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين.
- عربيـة البـراري بمعتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة.
- إشـراق الفــــلاح بمركز ولاية قفصة.
- مصبـاح الكثيــري بمعتمدية القطار ولاية قفصة.
- عاطــف الأخضــر بمعتمدية جربة ميدون ولاية مدنين.
- زينــب الأكحل بمركز ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون