Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّيدات والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 29 ديسمبر 2021:
- فهمــي بن عامر بمعتمدية زرمدين ولاية المنستير.
- حياة الخليفـي بمركز ولاية سليانة.
- نوفل النفـزي بمعتمدية قبلاط ولاية باجة.
- ياسين الكامل بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية.
- ناظم بوجناح بمعتمدية شربان ولاية المهدية.
- عبد العزيز الرويسـي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين.
- رفيقة السحيمـي بمركز ولاية توزر.
- علي اللانــي بمعتمدية قابس المدينة ولاية قابس.
- أسامة شعبانــي بمعتمدية بنـي خداش ولاية مدنين.
- حبيب البلغوثــي بمعتمدية صفاقس الغربية ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟