قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّيدات والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 29 ديسمبر 2021:
- فهمــي بن عامر بمعتمدية زرمدين ولاية المنستير.
- حياة الخليفـي بمركز ولاية سليانة.
- نوفل النفـزي بمعتمدية قبلاط ولاية باجة.
- ياسين الكامل بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية.
- ناظم بوجناح بمعتمدية شربان ولاية المهدية.
- عبد العزيز الرويسـي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين.
- رفيقة السحيمـي بمركز ولاية توزر.
- علي اللانــي بمعتمدية قابس المدينة ولاية قابس.
- أسامة شعبانــي بمعتمدية بنـي خداش ولاية مدنين.
- حبيب البلغوثــي بمعتمدية صفاقس الغربية ولاية صفاقس.
يكلـف السّيدات والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 29 ديسمبر 2021:
- فهمــي بن عامر بمعتمدية زرمدين ولاية المنستير.
- حياة الخليفـي بمركز ولاية سليانة.
- نوفل النفـزي بمعتمدية قبلاط ولاية باجة.
- ياسين الكامل بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية.
- ناظم بوجناح بمعتمدية شربان ولاية المهدية.
- عبد العزيز الرويسـي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين.
- رفيقة السحيمـي بمركز ولاية توزر.
- علي اللانــي بمعتمدية قابس المدينة ولاية قابس.
- أسامة شعبانــي بمعتمدية بنـي خداش ولاية مدنين.
- حبيب البلغوثــي بمعتمدية صفاقس الغربية ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون