قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينقل السيد طارق الطاهر معتمد قفصة الشمالية ولاية قفصة بمثل خطته إلى مركز ولاية قفصــة ابتداء من 4 ديسمبر 2021.
ينقل السيد طارق الطاهر معتمد قفصة الشمالية ولاية قفصة بمثل خطته إلى مركز ولاية قفصــة ابتداء من 4 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون