قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2022.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
- وفاء التونسي
- خيرة زلاوي
- بشرى الملولي الحكيم
- نبيل جلالي
- ياسين الخروبي
- منير بوعتور
- طارق بعازيز
- عبد المنعم شيحة
- فاتن شيخاوي
- إيمان الكنزالي
- حنان كوردع
- محمد الصغير المصباحي
- هدى مصباحي
- هيكل بوعجينة
- عبد العزيز الصامت
- وليد القصير
- سندة بومعيزة.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
- وفاء التونسي
- خيرة زلاوي
- بشرى الملولي الحكيم
- نبيل جلالي
- ياسين الخروبي
- منير بوعتور
- طارق بعازيز
- عبد المنعم شيحة
- فاتن شيخاوي
- إيمان الكنزالي
- حنان كوردع
- محمد الصغير المصباحي
- هدى مصباحي
- هيكل بوعجينة
- عبد العزيز الصامت
- وليد القصير
- سندة بومعيزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون