Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 3 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الماليّة المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 3 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الماليّة المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة الفصل 82 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الفصول من 74 إلى 80 من مجلة الديوانة المتعلقة بمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
قــرّرت مــا يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الفرعية "أ" والمطة الرابعة من الفقرة الفرعية "ب" من الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوّض كما يلي:
الفصل 3 (الفقرة الفرعية "أ" مطة ثالثة جديدة): - نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014.
الفصل 3 (الفقرة الفرعية "ب" مطة رابعة جديدة): - نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام قرار وزير الماليّة المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، مطّة ثامنة إلى الفقرة الفرعيّة "أ" ومطّة تاسعة إلى الفقرة الفرعيّة "ب" من الفصل 3 فيما يلي نصّهما:
الفصل 3 (الفقرة الفرعيّة "أ" مطّة ثامنة): - كلّ وثيقة تثبت الممارسة الفعليّة للشخص الطبيعي لنشاط التصريح بالبضائع لفائدة الغير على غرار الفواتير ووصولات الخلاص المصادق عليها من قبل هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة والعقود والأحكام والمراسلات الرسميّة وغيرها من الحجج الراجعة للفترة الممتدّة بين 1 جانفي 2014 إلى غاية 1 جانفي 2019.

الفصل 3 (الفقرة الفرعية "ب" مطّة تاسعة): - كلّ وثيقة تثبت الممارسة الفعليّة للشخص المعنوي لنشاط التصريح بالبضائع لفائدة الغير على غرار الفواتير ووصولات الخلاص المصادق عليها من قبل هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة، والعقود والأحكام والمراسلات الرسمية وغيرها من الحجج الراجعة للفترة الممتدّة بين 1 جانفي 2014 إلى غاية 1 جانفي 2019.
الفصـــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟