قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السيدة والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 جانفـي 2022:
- محمد الهادي العبيدي بمعتمدية جبل الجلود ولاية تونس.
- سلمـى عيــادي بمركز ولاية باجة.
- مهـدي عبايـدي بمعتمدية القلعة الخصباء ولاية الكاف.
- حسـن عيــادي بمعتمدية مكثـر ولاية سليانة.
- حافظ غريانــي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
- نور الدين خردانــي بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين.
- سالــم المجريســي بمعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان.
يكلـف السيدة والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 جانفـي 2022:
- محمد الهادي العبيدي بمعتمدية جبل الجلود ولاية تونس.
- سلمـى عيــادي بمركز ولاية باجة.
- مهـدي عبايـدي بمعتمدية القلعة الخصباء ولاية الكاف.
- حسـن عيــادي بمعتمدية مكثـر ولاية سليانة.
- حافظ غريانــي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
- نور الدين خردانــي بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين.
- سالــم المجريســي بمعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون