Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السيدة والسّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 جانفـي 2022:
- محمد الهادي العبيدي بمعتمدية جبل الجلود ولاية تونس.
- سلمـى عيــادي بمركز ولاية باجة.
- مهـدي عبايـدي بمعتمدية القلعة الخصباء ولاية الكاف.
- حسـن عيــادي بمعتمدية مكثـر ولاية سليانة.
- حافظ غريانــي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
- نور الدين خردانــي بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين.
- سالــم المجريســي بمعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟