قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2022.
تسمى السيدة هندة الزدام، متصرف مستشار عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
تسمى السيدة هندة الزدام، متصرف مستشار عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون