Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جانفـي 2022:
- أحمد بن حفصة بمعتمدية المنيـهلة ولاية أريانة.
- بدر الدين الشابي بمعتمدية دوار هيشر ولاية منوبة.
- أنيس العياري بمعتمدية قلعة سنان ولاية الكاف.
- مصطفـى دغيم بمعتمدية بئر الحفـي ولاية سيدي بوزيد.
- عز الدين الخليفي بمعتمدية جرجيس ولاية مدنين.
- محمد الجلاصي بمعتمدية بني خيار ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟