قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جانفـي 2022:
- أحمد بن حفصة بمعتمدية المنيـهلة ولاية أريانة.
- بدر الدين الشابي بمعتمدية دوار هيشر ولاية منوبة.
- أنيس العياري بمعتمدية قلعة سنان ولاية الكاف.
- مصطفـى دغيم بمعتمدية بئر الحفـي ولاية سيدي بوزيد.
- عز الدين الخليفي بمعتمدية جرجيس ولاية مدنين.
- محمد الجلاصي بمعتمدية بني خيار ولاية نابل.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جانفـي 2022:
- أحمد بن حفصة بمعتمدية المنيـهلة ولاية أريانة.
- بدر الدين الشابي بمعتمدية دوار هيشر ولاية منوبة.
- أنيس العياري بمعتمدية قلعة سنان ولاية الكاف.
- مصطفـى دغيم بمعتمدية بئر الحفـي ولاية سيدي بوزيد.
- عز الدين الخليفي بمعتمدية جرجيس ولاية مدنين.
- محمد الجلاصي بمعتمدية بني خيار ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون