أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد برهان عزيزي، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
يسمى السيد برهان عزيزي، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون