قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة لبنى علوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التفقد البيداغوجي للشباب بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة لبنى علوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التفقد البيداغوجي للشباب بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون