قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تمَ تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
قـــررا مـا يــلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري مناظرة للإقامة في الطب البيطري يوم 17 ماي 2022 والأيام الموالية لانتداب 4 مقيمين لفائدة المدرسة الوطنية للطب البيطري و3 مقيمين لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 أفريل 2004.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للمترشحين المتحصلين على ختم الدراسات في الطب البيطري المسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطب البيطري أو على دكتور في الطب البيطري أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري
أو على معترف بمعادلتها لها، في الاختصاصات ولعدد الخطط المبينة أسفله :
. المدرسة الوطنية للطب البيطري
ـ تربية الدواجن وأمراضها: خطة واحدة،
ـ التشريح المرضي البيطري: خطة واحدة،
ـ علم الوبائيات والتصرف في الحيوانية: خطة واحدة،
ـ طب حيوانات الرفقة والرياضة وجراحتها: خطة واحدة.
. وزارة الدفاع الوطني
ـ طب حيوانات الرفقة والرياضة وجراحتها: خطّة واحدة،
ـ علم الطفيليات البيطري: خطّة واحدة،
ـ علم الأعراض وطب الماشية: خطّة واحدة.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 15 أفريل 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 3 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تمَ تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
قـــررا مـا يــلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري مناظرة للإقامة في الطب البيطري يوم 17 ماي 2022 والأيام الموالية لانتداب 4 مقيمين لفائدة المدرسة الوطنية للطب البيطري و3 مقيمين لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 أفريل 2004.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للمترشحين المتحصلين على ختم الدراسات في الطب البيطري المسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطب البيطري أو على دكتور في الطب البيطري أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري
أو على معترف بمعادلتها لها، في الاختصاصات ولعدد الخطط المبينة أسفله :
. المدرسة الوطنية للطب البيطري
ـ تربية الدواجن وأمراضها: خطة واحدة،
ـ التشريح المرضي البيطري: خطة واحدة،
ـ علم الوبائيات والتصرف في الحيوانية: خطة واحدة،
ـ طب حيوانات الرفقة والرياضة وجراحتها: خطة واحدة.
. وزارة الدفاع الوطني
ـ طب حيوانات الرفقة والرياضة وجراحتها: خطّة واحدة،
ـ علم الطفيليات البيطري: خطّة واحدة،
ـ علم الأعراض وطب الماشية: خطّة واحدة.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 15 أفريل 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 3 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون