أمر رئاسي عدد 221 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 221 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
يسمى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون