قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 فيفري 2022,يتعلق بإنهاء مهام رئيسي برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يتم إنهاء تسمية الإطارات العليا الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق بخطة رؤساء برامج بمهمة الشؤون الاجتماعية وذلك على النحو الآتي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية السابقة الخطة الوظيفية الحالية تاريخ نفاذ المفعول
السيد محمد بن يوشع أخصائي اجتماعي عام المدير العام للمصالح المشتركة - ابتداء من 25 أكتوبر 2021
السيد سامي بلغيث أخصائي اجتماعي رئيس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي - ابتداء من 4 نوفمبر 2021
يتم إنهاء تسمية الإطارات العليا الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق بخطة رؤساء برامج بمهمة الشؤون الاجتماعية وذلك على النحو الآتي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية السابقة الخطة الوظيفية الحالية تاريخ نفاذ المفعول
السيد محمد بن يوشع أخصائي اجتماعي عام المدير العام للمصالح المشتركة - ابتداء من 25 أكتوبر 2021
السيد سامي بلغيث أخصائي اجتماعي رئيس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي - ابتداء من 4 نوفمبر 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون