أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
تسمى السيدة إيمان معاوية، قاض من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 جانفي 2022.
تسمى السيدة إيمان معاوية، قاض من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون