قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد زياد الساسي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي علوان ولاية المهدية ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد زياد الساسي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي علوان ولاية المهدية ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون