قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية طبيب مستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
تسمّى الدكتورة وداد بوهلال، بصفة طبيب المستشفيات (اختصاص أمراض المعدة والأمعاء) بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
تسمّى الدكتورة وداد بوهلال، بصفة طبيب المستشفيات (اختصاص أمراض المعدة والأمعاء) بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون