قانون عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بإتمام الفصل 15 من مجلة الغابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بإتمام الفصل 15 من مجلة الغابات(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 15 من مجلة الغابات نقطة تدرج قبل النقطة الأولى في ما يلي نصها :
الفصل 15 (نقطة أولى) :
ـ لإنجاز مرافق عمومية أساسية مدرجة بمخططات التنمية المصادق عليها على أن ينطلق الإنجاز في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 ديسمبر 2017.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 15 من مجلة الغابات نقطة تدرج قبل النقطة الأولى في ما يلي نصها :
الفصل 15 (نقطة أولى) :
ـ لإنجاز مرافق عمومية أساسية مدرجة بمخططات التنمية المصادق عليها على أن ينطلق الإنجاز في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جانفي 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون