قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2017.
سمّي السيد إبراهيم والي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
سمّي السيد إبراهيم والي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون